يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لان ذاك في حكم المجنون وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف وهذا حاصل ما قاله وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " وهو الامر لهم بالتأهب للموت على الاسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك وقوله " حتى تعلموا ما تقولون " هذا أحسن ما يقال في حد السكران إنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول " انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه هو والنسائي من حديث أيوب وفي بعض ألفاظ الحديث " فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه " وقوله " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي أخبرنا أبو جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس ثم قال وروى عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل " ولا جنبا إلا عابري سبيل " إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله " ولا جنبا إلا عابري سبيل " ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر " وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الامر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما لاحتمال التلويث ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " فقلت إني حائض فقال " إن حيضتك ليست في يدك " وله عن أبي هريرة مثله وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم. وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " قال أبو مسلم الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال أبو زرعة الرازي يقول جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك " فإنه حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم. " حديث آخر " في معنى الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا عبد الله بن موسى أخبرني إسحق بن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي " ولا جنبا إلا عابري سبيل " قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء ثم رواه من وجه وآخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب فذكره قال وروى عن