حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر. فقالا يا رسول الله: إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد بن سلمة فقوله " فاعتزلوا النساء في المحيض " يعني الفرج لقوله " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود أيضا: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وقال أبو داود أيضا حدثنا الشعبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت: أخبرك بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود: تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال: " ادني مني " فقلت: إني حائض فقال: " اكشفي عن فخذيك " فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله فقالت عائشة: مرحبا مرحبا فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض فقالت له: كل شئ إلا فرجها. ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق. قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شئ إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له: ما فوق الإزار. " قلت " ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف قالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال: سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شئ غسل مكانه لم يعده وإن أصابه يعني ثوبه شئ غسل مكانه لم يعده وصلى فيه فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم تقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدن منه حتى تطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل
(٢٦٦)