وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب في ذلك. وأما قوله: * (فليملل وليه بالعدل) * فإنه يعني بالحق.
القول في تأويل قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) *.
يعني بذلك جل ثناؤه: (واستشهدوا على حقوقكم شاهدين، يقال: فلان شهيدي على هذا المال وشاهدي عليه. وأما قوله: * (من رجالكم) * فإنه يعني من أحراركم المسلمين دون عبيدكم، ودون أحراركم الكفار.) كما:
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * قال: الأحرار.
حدثني يونس، قال: أخبرنا علي بن سعيد، عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن مجاهد، مثله.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) *.
(يعني بذلك جل ثناؤه: فإن لم يكونا رجلين، فليكن رجل وامرأتان على الشهادة.
ورفع الرجل والمرأتان بالرد على الكون، وإن شئت قلت: فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك، وإن شئت فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه، وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كان صوابا كل ذلك جائز، ولو كان فرجل وامرأتان نصبا كان جائزا على تأويل: فإن لم يكونا رجلين، فاستشهدوا رجلا وامرأتين.
وقوله: * (ممن ترضون من الشهداء) * يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم.) كما:
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * يقول في الدين، * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * وذلك في الدين ممن ترضون من الشهداء. يقول: عدول.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * أمر الله عز وجل أن يشهدوا ذوي عدل من رجالهم، * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) *.
القول في تأويل قوله تعالى: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) *.