الكبير الأحمق، لان ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله: * (أو لا يستطيع أن يمل هو) * هو العاجز من الرجال العقلاء الجائزي الامر في أموالهم وأنفسهم عن الاملال، إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل، وإما لغيبته عن موضع الكتاب. وإذا كان ذلك كذلك معناه، بطل معنى قوله: * (فليملل وليه بالعدل) * لان العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا، ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره. وفي صحة معنى ذلك ما يقضي على فساد قول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الطفل الصغير أو الكبير الأحمق. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) * يقول: ولي الحق.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) * قال: يقول: إن كان عجز عن ذلك أمل صاحب الدين بالعدل.
ذكر الرواية عمن قال: عنى بالضعيف في هذا الموضع: الأحمق. وبقوله: * (فليملل وليه بالعدل) * ولي السفيه والضعيف.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو) * قال: أمر ولي السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل.
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما الضعيف، فهو الأحمق.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أما الضعيف فالأحمق.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا) * لا يعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك، فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه.