تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * قال: كلاهما لغة وهما سواء، ونحن نقرأ:
* (فتذكر) *.
القول في تأويل قوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *.
اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية، فقال بعضهم: معناه: لا يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق. ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم. قال: وكان قتادة يتأول هذه الآية: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * ليشهدوا لرجل على رجل.
حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:
* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله عز وجل: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة.
وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء، إلا أنهم قالوا: يجب فرض ذلك على من دعي للاشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره، فأما إذا وجد غيره فهو في الإجابة إلى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: * (لا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد.
وقال آخرون: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه، والقيام بما عنده من الشهادة من الإجابة. ذكر من قال ذلك: