حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عامر، عن الحسن:
* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: قال الحسن: الإقامة والشهادة.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: كان الحسن يقول: جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك: شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده، ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: لإقامتها، ولا يبذأ بها إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا شهد.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:
* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * يقول: إذا كانوا قد أشهدوا.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا كانت عندك شهادة فدعيت.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ليث، عن مجاهد في قوله:
* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا كانت شهادة فأقمها، فإذا دعيت لتشهد، فإن شئت فاذهب، وإن شئت فلا تذهب.