بدين إلى أجل مسمى) * قال: فقرأ إلى: * (فإن أمن بعضكم بعضا) * قال: هذه نسخت ما قبلها.
القول في تأويل قوله تعالى * (وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) * يعني بذلك جل ثناؤه: * (وليكتب) * كتاب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين * (كاتب بالعدل) * يعني بالحق والانصاف في الكتاب الذي يكتبه بينهما، بما لا يحيف ذا الحق حقه، ولا يبخسه، ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل، ولا يلزمه ما ليس عليه. كما:
حدثنا بشر قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله: * (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) * قال: اتقى الله كاتب في كتابه، فلا يدعن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلا.
وأما قوله: * (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) * فإنه يعني: ولا يأبين كاتب استكتب ذلك أن يكتب بينهم كتاب الدين، كما علمه الله كتابته فخصه بعلم ذلك، وحرمه كثيرا من خلقه.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل: * (ولا يأب كاتب) * قال: واجب على الكاتب أن يكتب.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء قوله: * (ولا يأب كاتب أن يكتب) * أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم.
قال ابن جريج وقال مجاهد: واجب على الكاتب أن يكتب.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) * بمثله.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر وعطاء