235 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " قال:
نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب ثم قال: " وان يستعففن خير لهن " أي لا يظهرن للرجال.
236 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت:
فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع، وإذا أذنبت غفر لها فقالت فليس لها شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت فقال: ان الله عز وجل يقول: " وان يستعففن خير لهن ".
237 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قرأ " ان يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ قال: بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
238 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن " قال:
تضع الجلباب وحده.
239 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب 240 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي - عبد الله عليه السلام انه قرأ " ان يضعن من ثيابهن " قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.