والولد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت وما لك لأبيك.
249 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوت لغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: انما جاء بأبيه إلى النبي فقال: يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال:
أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟.
250 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية:
" ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الآية قلت:
ما يعنى بقوله: " أو صديقكم " قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
251 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة ان تأكل وان تصدق وللصديق ان يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
253 - في جوامع الجامع وعن الصادق عليه السلام من عظم حرمة الصديق ان جعله