في آل محمد: الذين اخرجوا من ديارهم وأخيفوا.
159 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عز وجل وآمن برسوله صلى الله عليه وآله، ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عز وجل والى طاعته وأن يجاهد في سبيله؟ فقال: ذلك قوم لا يحل الا لهم ولا يقوم بذلك الا من كان منهم، قلت: من أولئك؟ قال، من قام بشرائط الله تعالى في القتال والجهاد على المجاهدين فهو مأذون له في الدعاء إلى الله تعالى، ومن لم يكن قائما بشرائط الله في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي رحمك الله.
قال: إن الله تعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه، فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا، ويستدل ببعضها على بعض إلى أن قال عليه السلام: ثم أخبر تبارك وتعالى انه لم يؤمر بالقتال الا أصحاب هذه الشروط، فقال سبحانه وتعالى: " اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله " وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل ولرسوله ولاتباعهم من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله صلى الله عليه وآله والمولى عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات، وغلبوهم عليه ما أفاء الله (1) على رسوله فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده إليهم وانما معنى الفئ كلما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء، مثل قول الله عز وجل " فان فأوا فان الله غفور رحيم " أي رجعوا ثم قال: " وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " وقال:: " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصحلوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى