القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
138 - في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يده، والبائس الفقير، 139 - في كتاب علل الشرايع أبى رحمه الله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، انما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
140 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فإذا وجبت جنوبها " قال: وقعت على الأرض " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يرتد شدقه غضبا و المعتر المار بك تطعمه.
141 - وبهذا الاسناد علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبى عليه السلام فقال:
انى سقت هديا فيكف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك شيئا، وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر يعتريك لا يسألك.
142 - في عوالي اللئالي وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا