373 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد - الرحمان بن سالم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر، فقال: مع طلوع الفجر ان الله يقول: " وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " يعنى صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل و ملائكة النهار.
374 - علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن عبد الله بن سليمان العامري عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما عرج رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها، لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.
375 - في من لا يحضره الفقيه سئل الصادق عليه السلام: لم صارت المغرب ثلث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: ان الله تبارك و تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل صلاة ركعتين في الحضر، وقصر فيه في السفر، الا المغرب والغداة، فلما صلى عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليه السلام فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل، فقال: " للذكر مثل حظ الأنثيين " فتركها على حالها في السفر والحضر.
376 - في العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام عن قوله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: جمعت الصلوات كلهن ودلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقال: انه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت