أبي الزبير به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقاب، وهو على شرط مسلم، ولولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه لصححناه. - الرابعة: عن أبي بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ:
" من أحيى أرضا وعرة من المصر، أو ميتة (1) من المصر فهي له " أخرجه أحمد (363 / 3) من طريق ليث عن أي بكر به.
قلت: وهو منكر بهذا اللفظ، تفرد به ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كان اختلط. وأما قول الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4 / 157):
" رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم وهو موسى ".
فمن أو هامه المتركزة فيه، فإنه تكرر هذا القول منه في الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ:
" من أعمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق ". قال عروة:
" قضى به عمر في خلافته ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (2 / 71) وأبو عبيد في. " الأموال " (701 " والبيهقي (6 / 141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبي جفر عن محمد بن عبد الرحمن الأسود عن عروة عنها.
وتابعه ابن لهيعة عن أبي الأسود به، دون الزيادة.
أخرجه أحمد (6 / 120).
وتابعه الزهري عن عروة به نحوه بزيادة في آخره تقدم تخريجها برقم (1520)