على السنة فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذه؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي (1). وليس نصا في الحل، بل هو أقرب إلى الحرمة.
ولصحيح أبي بصير سأله (عليه السلام) رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا (2) ثم اشتراها بعد، قال: (3) يحل له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء (4).
وإنما يتم الاحتجاج لو كان " ثانيا " بالمثلثة، ويحتمل أن يكون بالموحدة من البينونة.
(ولا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل) لانتفاء الزوجية، وأصل بقاء الحرمة.
(والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطئه) مع اجتماع باقي الشرائط، لصدق الوطء وذوق العسيلة.
(وكذا الموجوء والخصي) إذا وطئاها. وخبر محمد بن مضارب سأل الرضا (عليه السلام) عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل (5). ضعيف محتمل لعدم الوطء.
(ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة) للعموم، والأصل.
(ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع) أفضى أم لا (فكالوطء في الحيض) في الإشكال منشأ إلا إذا جهل التحريم، وربما يقوى العدم هنا بظاهر الآية، فإن الصغيرة لا تنكح بنفسها.
* * *