في المبسوط (1) (وإن بعد) لأن في جملة ذلك ما لا يتوصل إليه إلا بقولها، وهو الوطء والعدة، وربما لم يمكنها إثبات التزوج بموت الزوج وانتفاء الشهود ونحو ذلك.
ولا يبعد توجه مطالبتها بالبينة على ما يمكن إقامتها عليه من النكاح والفراق.
(وفي رواية) حماد الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) قبل (إن كانت ثقة) سأله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها (2).
فالاحتياط تجنبها مع التهمة، ويحتمل الاستحباب.
(ولو دخل المحلل) في البين أو دخل بها (فادعت الإصابة) المحللة (فإن صدقها حلت للأول) بلا إشكال (وإن كذبها فالأقرب) وفاقا للمحقق (العمل بقولها) ثقة كانت أو لا، وإن كانت ثقة كما في الخبر (لتعذر) إقامة (البينة عليها) ولا تداعي بينها وبين المحلل ليرجح قوله أو يكلف باليمين.
وكذا لو جهل الدخول بها وجودا وعدما، لا إذا علم العدم.
(وقيل) في المبسوط: (يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها) احتياطا لا وجوبا، لقوله: وإن قال الزوج الثاني: ما أصبتها فإن غلب على ظنه صدقها قبل قولها، وإن كذبها يجنبها وليس بحرام (3).
(فإن رجعت) عن دعواها الإصابة (قبل العقد) عليها للزوج الأول (لم تحل عليه) لأخذها بإقرارها (وإلا) يكن الرجوع إلا بعد العقد (لم يقبل رجوعها) لأنه إقرار في حق الزوج، ودعوى لبطلان العقد.