ثم أعتقا جميعا، قال: كانت تحته على تطليقة واحدة (1). ونحوه خبر هشام بن سالم عنه (عليه السلام) (2). وزاد في المختلف: أنه أحوط (3) وأنه لما طلقت طلقة تعلق بها التحريم بطلقة اخرى، والأصل عدم الزوال بالعتق. وضعفه ظاهر. وأبو علي نقلها إلى حكم الحرائر في عدد الطلاق (4) ويؤيده الاعتبار.
(و) لا إشكال في أنه (لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث).
الأمر (الثاني): الزوج (المحلل) (ويشترط فيه) أمور (أربعة:) (الأول: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي) أما غير المراهق، فبالاتفاق كما هو الظاهر، وينبه عليه ما اعتبر من ذوق العسيلة.
(و) أما (إن كان مراهقا) فكذلك، وفاقا للتهذيب (5) والنهاية (6) والجامع (7) والشرائع (8) والسرائر (9) والغنية (10) (على إشكال) من ظاهر الآية (11) والأخبار، فإن الظاهر من نكاح زوج آخر استقلال كل منهما بالنكاح، خصوصا قد وقع في الآية بعد ذلك قوله: " فإن طلقها " والطلاق لا يصدر إلا عن البالغ، ولأن علي بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، وكتب ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود (12).