في العدم كما في التحرير (1) للأصل، فإن أقامت شاهدين، أو شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلفت، استحقت تمام المهر، وإلا فلا، خلافا لمن استظهر الإصابة بالخلوة، ورجحه على الأصل.
وفي المبسوط: أن قضية أحاديث أصحابنا أنه إن كان هناك ما يعلم به صدق قولها مثل: أن كانت بكرا فوجدت كما كانت، فالقول قولها، وإن كانت ثيبا، فالقول قوله، للأصل (2).
وحق الكلام " فوجدت لا كما كانت " ولذا نسبه في التحرير إلى الاضطراب (3). فكأن " لا " سقطت من القلم.
ثم الأنسب بهذا المقام أن يدعي الزوج الإصابة، فيحتمل أن يكون هو المراد، ويكون رجح الظاهر، والعمل بالأخبار الحاكمة بكون الخلوة بمنزلة الدخول (4).
(ولو دخل بالصغيرة وهي: من نقص سنها عن تسع، أو اليائسة وهي:
من بلغت خمسين) سنة إن لم تكن قرشية أو نبطية (أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية، فلا اعتبار به، ولا يجب لأجله عدة) من (طلاق ولا فسخ على رأي) وفاقا للمشهور، للأصل وبراءة الرحم، والأخبار كصحيح حماد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة (5). وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سمعه (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: متى لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها (6).