وخبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض:
يطلقها زوجها بالشهور (1).
وخبر هارون بن حمزة الغنوي سأله (عليه السلام) عن جارية طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، قال:
فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر مضى آخر عدتها على ما يمضي عليه أولها (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر (3).
والجواب: أما عن الآية فبأنه خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب، والأنسب الجهل. ومن أنه لا كثير فائدة فيه حينئذ. ومن تأويل الجزاء بالأمر بالعلم به ولا يتعين الصغار والكبار في قول أبي لغير البالغة واليائسة. مع أنه قد قدح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الأقراء، مع أنها إنما ذكرت في البقرة وهي مدنية وتلك الآية في الطلاق وهي مكية في المشهور، ولا يبعد الحمل على الارتياب في اليأس وعدمه التعبير باليأس، لجواز أن لا يراد (4) باليأس ما هو المعروف عند الفقهاء، ولا الرجوع إليهن في الحيض عدمه، لأن ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا راجعنا إليها، مع أن الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع، فإنه في الحقيقة خبر عن السن.
وأما الأخبار فمحمولة على من بلغت ولكن لم تحض، أو انقطع حيضها لكن لم تبلغ سن اليأس.
(أما الموت فيثبت فيه العدة وإن لم يدخل) بها الزوج (وإن كانت