" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " (1) والمتعة ليس فيها طلاق (2).
(الرابع: انتفاء الردة) المبطلة للنكاح قبل الوطء (فلو تزوجها المحلل) أي الزوج الثاني الذي يكون محللا لو اجتمعت الشرائط (مسلما ثم وطئها بعد ردته لم تحل) لاستناد الوطء إلى زنا أو شبهة (لانفساخ عقده) بالردة لعدم الدخول.
(أما لو وطئها) وطءا (حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته - كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض - فإشكال، ينشأ، من كونه منهيا عنه، فلا يكون مرادا للشارع) فلا يفهم من النكاح وذوق العسيلة إلا المحلل من ذلك، مع أصل بقاء الحرمة، وهو خيرة أبي علي (3) والشيخ (4).
(ومن استناد النكاح) أي الوطء (إلى عقد صحيح) فيصدق الزوجية، والوطء وذوق العسيلة عامان، مع ما عرفت في أوائل النكاح من أن ظاهر الآية إرادة العقد بالنكاح، إنما فهم اشتراط الوطء بالسنة والإجماع. والتحليل من أحكام الوضع، فلا ينافيه فساد الوطء، وهو خيرة الجامع (5) والمختلف (6).
النظر (الثالث: في الأحكام) أو (7) الأمر الثالث: أمر الأحكام، أو " في " زائدة.
(لو انقضت) من الطلقة الثالثة (مدة، فادعت التزويج) واجتماع شروط التحليل (والمفارقة و) انقضاء (العدة قبل مع الإمكان) بلا يمين كما