وخلافا للسيد فأوجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر (1) وهو ظاهر ابن شهرآشوب وقال ابن زهرة: إنه الذي يقتضيه الاحتياط لقوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (2).
قال في الانتصار: وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال، لأن قوله تعالى: " واللائي لم يحضن " (3) معناه: واللائي لم يحضن كذلك. وذكر أن معنى: " إن ارتبتم " ما ذكره جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل: من أنكم إن ارتبتم في عدة هؤلاء ومبلغها، فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر (4).
ويعضده ما روي من قول أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض " إلى قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (5) وأنه لا يجوز أن يكون المراد الارتياب في البأس وعدمه، للتعبير ب " اللائي يئسن من المحيض " ولأن الارتياب إن كان، فمنهن لا من الرجال، لأنهم يرجعون إليهن في المحيض واليأس، فلو كان ذلك مرادا لقيل: إن ارتبن أو ارتبتن.
ولبعض الأخبار كصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر (6).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر (7).