الأنثيين، بخلاف ما إذا لم تبقيا، لانتفاء العادة بالحمل حينئذ.
ومن المعلوم أن الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط الماءين.
ولذا انتفى عمن لا يحتمل ذلك فيها. ولشمول المس والدخول لذلك ولغيره، خرج غيره عن الملامسة بسائر الأعضاء بالإجماع. ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم، ويبقى هذا المس داخلا من غير مخرج له.
والجواب: أن المس في عرف الشرع - حقيقة أو مجازا - مشهور في الوطء.
وكذا الدخول بها، فلا أقل من تبادره إلى الفهم، وإمكان الحمل إن اعتبر، وكان حاصلا مع وجود الأنثيين دون عدمهما، فينبغي أن لا يعتد بوطء مقطوعهما دون الذكر مع نصه على الاعتداد به.
(و) لكن (لو ظهر) بها مع المساحقة (حمل اعتدت بوضعه) للحوق السبب به، والحكم بأنه منه، مع قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1).
(وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين) فساحقها فظهر حمل، اعتدت بالوضع (على إشكال) من الفراش، وكون معدن المني الصلب بنص الآية. ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين.
(ولا تجب) عليها (العدة) فيما بينها وبين الله (بالخلوة المنفردة عن الوطء وإن كانت كاملة) بالبلوغ وعدم اليأس، أو كانت الخلوة تامة، كأن تكون في منزله، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا، للنص (2) والاعتبار والأصل. وقد عرفت معنى ما ورد من الأخبار الحاكمة بكون الخلوة كالدخول وما وافقها من كلام الأصحاب.
(ولو اختلفا حينئذ) خلا بها (في الإصابة فالقول قوله مع يمينه)