(ولو طلق الذمية ثلاثا) على وجه يصح بأن أوقع الطلقات أو اثنتين منها وهو كافر، أو جوزنا رجوع المسلم إليها وإن لم نجوز له نكاحها ابتداء (فتزوجت بعد) انقضاء (العدة ذميا) واجتمعت شرائط التحليل (ثم بانت منه، وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف).
وكذا إن لم تسلم، إن جوزنا ابتداء نكاح الذمية، لصحة نكاح الكفار وصدق الزوجية، وذوق العسيلة، وعدم الدليل على اشتراط الإسلام.
(وكذا كل مشرك) طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بمشرك، فإنها تحل للأول بعد إسلامها وقبله لصحة أنكحة الكفار.
(و) لما علمت اشتراط الحل بوطئ زوج غيره كما هو نص الآية علمت أنه (لو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقها مرتين) ومع ذلك فقد نصت عليه الأخبار وقد سمعت بعضها.
(ولو ملكها المطلق لم يحل (1) عليه) وطؤها بالملك (إلا أن تنكح زوجا غيره) لعموم الآية، وللأخبار، كحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا، ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا (2).
وصحيح بريد العجلي عنه (عليه السلام) في الأمة يطلقها (3) تطليقتين ثم يشتريها، قال:
لا حتى تنكح زوجا غيره (4).
وعن بعض الأصحاب الحل اقتصارا فيما خالف الأصل على اليقين، وهو المتبادر من الآية، وهو الحرمة من جهة النكاح، ولعموم " ما ملكت أيمانهم " (5).
ولصحيح عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها