ومن عموم الزوج والنكاح في الآية والأخبار، والتعليق في الأخبار بذوق العسيلة (1) والمراهق أهل له، وهو خيرة المبسوط (2) والخلاف (3) وأبي علي (4).
(الثاني: الوطء) بإجماع من عدا سعيد بن المسيب كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) (قبلا) بلا خلاف، وهو المفهوم من ذوق العسيلة (حتى تغيب الحشفة) أو قدرها من مقطوعها، فإنه لا نكاح بمعنى الوطء في عرف الشرع بدونه، ولانتفاء ذوق العسيلة بدونه غالبا، ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه، فوقوعه بمنزلة العدم مع بقاء أصل الحرمة.
(ولا يشترط الإنزال بل لو أكسل حلت) للعموم، وما قيل: من كون العسيلة هي الإنزال (7) إن سلم، فلا شبهة أنه لا يراد بذوقها إلا الالتذاذ بالوطء، ولا يتوقف على الإنزال وإن كان معه أشد.
(الثالث: استناد الوطء إلى العقد الدائم) للاشتراط في الآية بنكاح زوج غيره، والتعقيب بقوله تعالى: " فإن طلقها ".
(فلو وطئ بالملك أو المتعة أو الإباحة لم تحل على الزوج) كما هو في نحو خبر العلاء بن فضيل سأل أحدهما (عليه السلام) عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها (8).
وخبر الصيقل قال للصادق (عليه السلام): رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: