اليمين المردودة من الثاني وحلفت هي على نفي العلم وإن كانت اليمين المردودة كالبينة، فإنها إنما هي بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعيين (وانفسخ نكاحها من الثاني بإقراره فيثبت لها نصف المهر) الذي سماه لها الثاني إن لم يدخل بها (ومع الدخول) يثبت لها (الجميع).
والمراد بانفساخ النكاح سقوط حقوق الزوجية عنها مع تسلطها على الفسخ أو إجباره على الطلاق أو طلاق الحاكم، وإلا فلا جهة لانفساخ النكاح بمجرد دعوى الزوج بطلانه مع ادعائها الصحة.
وتنصيف المهر ظاهر على تقدير تطليق الحاكم أو إجباره على الطلاق، وإلا احتمل، تنزيلا لفسخها هذا منزلة الطلاق، والأظهر أن لا شيء لها حينئذ كالفسخ للعيب.
(ولو ادعى الرجعة عليها أولا، فإن صدقته لم يقبل) إقرارها (على الثاني، وفي الرجوع) عليها للأول (بالمهر) لمثلها (إشكال ينشأ: من أنها أقرت) فلا تفويت منها حين الإقرار، وقبله يجوز أن لا تكون عالمة بالرجعة، فلا يكون تزوجها إلا عن شبهة فلا تؤاخذ.
(ومن أنها فوتت) بالتزوج وإن كان عن شبهة، والتفويت إن كان مضمنا للمهر ضمنه وإن لم يكن مفرطة، مع أنها مفرطة بعدم البحث.
(وإن كذبته حلفت) على انتفاء العلم بالرجعة (إن قلنا بالغرم) لمهر المثل مع التفويت لتدفعه عن نفسها (وإلا) نقل بالغرم (فلا) تحلف، لأنه لا فائدة له (فإن نكلت حلف الزوج وغرمت) المهر له، ولا يحكم ببطلان النكاح وإن كانت اليمين للمردودة كالبينة لما عرفت.
(فإذا زال نكاح الثاني) بطلاق أو غيره (وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول) كانت مصدقة له أو لا، ويحلف، لأنه لا طريق لها إلى العلم بالرجعة إلا من جهته، ولا يحصل من جهته إلا بالبينة أو الحلف (وتستعيد) ما غرمته له من (المهر) لئلا يجتمع له العوض والمعوض من غير تجدد عقد.