(ولو استمر) بها (الدم مشتبها) بأن تجاوز العشرة (رجعت إلى عادتها المستقيمة) وقتا وعددا، أو أحدهما إن كانت، وأمكن اعتبارها، بأن لم يتقدم على ما اعتادته من الوقت، ولا تأخرت عنه.
(فإن لم تكن) لها عادة مستقيمة (رجعت) في الوقت والعدد أو أحدهما (إلى التميز) مبتدئة كانت أو مضطربة.
(فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها) من قرابتها ثم أقرانها كما تقدم في الطهارة إن كانت مبتدئة، لأنها التي نطقت الأخبار برجوعها إلى نسائها (1) ولعلهم أطلقوا اتكالا على ظهوره مما مر في الطهارة. وما في الإرشاد: من التصريح بالمضطربة دون المبتدئة (2) فكأنه من سهو القلم.
ولابن إدريس هنا كلام لا يفهم قال: وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالأقراء، وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم، واعتدت أيضا بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما، اعتبرت عادة نسائها في الحيض فتعتد على عادتهن في الأقراء. هكذا ذكره شيخنا في نهايته، والأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لأن العادة أقوى، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم، وهذا مذهبه في " جمله وعقوده " فإن لم تكن لها نساء، أو كن مختلفات العادة، اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه انتهى (3).
فإن أراد تقديم عادتها على التميز فهو كذلك، لكن الشيخ لم يقل بخلافه، وإن أراد تقديم عادة نسائها، فلم يقل به أحد ولا نفسه في الطهارة ولا هنا، فإن قوله:
" فإن لم يكن لها نساء " إلى آخر الكلام مشعر بموافقة الشيخ، ولا كلام الشيخ في " الجمل " مما يوهم ذلك، فضلا عن أن يكون مذهبه.