السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1).
(ويحتسب) من الثلاثة الأقراء (القرء (2) بعد الطلاق وإن كان لحظة) بلا خلاف لصدق القرء عليها، ونطق الأخبار بالبينونة عند رؤية الدم ثالثا كما أنه لا خلاف في اعتبار تمام الطهر بين الحيضتين في القرءين الآخرين.
(ولو حاضت مع انتهاء لفظة الطلاق) من غير انفصال بينهما وإن بعد الفرض صح الطلاق، لوقوعه بتمامه في الطهر، و (لم يحتسب طهر الطلاق قرءا وافتقرت إلى ثلاثة أقراء أو مستأنفة بعد الحيض) فلا تبين إلا برؤية الدم الرابع. والوجه ظاهر.
(و) لا خلاف عند من اعتبر الأطهار في أنه (إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة) كما لا خلاف عندهم في أنها لا تخرج ما لم تره لما عرفت من اعتبار تمامية الطهرين الثانيين، وقد عرفت الأخبار الناطقة بالخروج وما بإزائها، ووجوه الجمع بينها.
(و) لما عرفت ما تقدم، عرفت أن (أقل زمان تنقضي به العدة) للمستقيمة الحيض (ستة وعشرون يوما) هي أقل طهرين وحيضتين (ولحظتان) إحداهما لحظة الطهر بعد لفظة الطلاق، والأخرى لحظة الدم الثالث، بل الأقل ثلاثة وعشرون يوما وثلاث لحظات، بأن طلقها بعد الوضع قبل رؤية النفاس ثم رأته لحظة.
ولكن (الأخيرة دلالة على الخروج، لا جزء) للعدة وفاقا للمحقق (3) فإن العدة إنما هي ثلاثة أقراء بالاتفاق. وخلافا للمبسوط قال: لأن بها تكمل العدة (4). قلنا: بل بها يظهر كمالها، وهو في الحقيقة مصادرة. وربما قيل: لأن القرء