ونحوه خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1).
ومنها: خبر علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال له: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة تبين منه بواحدة، وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها، أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول: أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت (2).
وحكي العمل بها عن بعض الأصحاب، والأكثر أولوها تارة: بعدم اجتماع شرائط التحليل، وأخرى: بالتقية.
وعندي أنه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بكونها عنده على تطليقتين أنها تكون زوجته، ويجوز له الرجوع إليها بعد التطليقتين، فيفيد الهدم كالخبرين الأولين، وقوله: " واحدة قد مضت " يجوز أن يراد به أنها انهدمت.
(وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج) بالإجماع والنص من الكتاب (3) والسنة (4) (حتى تنكح غيره) كان المطلق حرا أو عبدا.
(والأمة تحرم بطلقتين) حرا كان المطلق أو عبدا، عند علمائنا كافة.
(و) بالجملة (لا اعتبار) عندنا (بالزوج في عدد الطلاق) المحرم.
(ولو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة وبعد عتقها) بعدها (بقيت معه على واحدة) لا اثنتين، وفاقا للمشهور للأخبار، كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة (5).
وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة