(ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل) أي ما يعتبر في التحليل.
(فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة) بالمعنى الذي عرفته (لم تحل) للأول كما عرفت.
(وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم) للثلاث (روايتان) بحسبهما قولان (أقربهما ذلك) وفاقا للأكثر.
(فلو تزوجت بعد طلقة) أو طلقتين (ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة).
والرواية خبر رفاعة قال للصادق (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء. ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق؟ وإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين (1).
وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي (عليه السلام) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضى عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله أيهدم ثلاثة ولا يهدم واحدة (2)؟! ويؤيدهما الاعتبار كما نبهنا عليه.
والرواية الاخرى أخبار:
منها: صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين (3).
ومنها: صحيح منصور عنه (عليه السلام) قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق (4).