(و) هو بخلاف ما (لو أقرت بتحريم رضاع أو نسب) على رجل أجنبي، فإنه لما لم يتضمن إنكارا لحقه (لم يكن لها الرجوع) والرضا بنكاحه، وإن أقرت به على زوجها ثم بانت منه، لم يكن لها العود إلى نكاحه وإن الزمت باستدامة النكاح ما لم تبن، لتضمن إقرارها حينئذ إنكار حقه.
(ولو زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج) مع احتمال العدم، لاشتراط صحة العقد برضاها، والأصل عدمه، ولا يعرف إلا من جهتها، فإذا اختلف قولها حصل الاشتباه، وبقيت على أصل الحرمة. وهذا معنى ما يقال: إن إنكارها لفعل نفسها بمنزلة الإقرار بفعل، فلا يسمع إقرارها ثانيا، لكونه بمنزلة الإنكار.
وهو متجه إذا لم يدع الزوج رضاها أو صحة العقد بل تحاورا بينهما، وهو المراد هنا. وأما إذا ترافعا إلى الحاكم فادعى صحة العقد وزعمت عدم الرضا، فإنه لا يسمع قولها ذلك وإن لم ترجع لادعائها فساد العقد، فضلا عما إذا رجعت وأبهم، لظهور أن الذي قواه هو قبول الرجوع، وهو فرع على قبول الإنكار قبله.
(الفصل الثالث في) النكاح (المحلل) أو فيما يتعلق بالزوج المحلل (والنظر) فيه (في أمور ثلاثة):
(الأول: من يقع به) أي فيه أو عليه (التحلل (1)) من النساء (وهو كل امرأة طلقت ثلاثا) مطلقا أو على التفصيل كما عرفت (إن كانت حرة، وطلقتين إن كانت أمة) بالإجماع والنصوص المستفيضة الناطقة باعتبار ذلك بالزوجة (2) دون الزوج، كما عند مالك (3) والشافعي (4).
ولما شمل ذلك من حرمت على الزوج الأول بتسع طلقات أخرجها بقوله: