(ولو) اتفقا على أنه (راجع فادعت بعد الرجعة) وتصديقها له فيها (الانقضاء قبلها) وأنكره مع إهمالهما التاريخ أو اعتدادها بالأشهر أو الوضع (قدم قوله مع اليمين) على البت إن اعتدت بالوضع أو الأشهر أو ادعت ما لا يمكن من الحيض، وإلا فعلى عدم العلم، وقد تحلف كذلك إن ادعت الوضع الممكن حيث لم يعلم على نفي العلم إلا أن تدعي الانقضاء الغير الممكن فيحلف على البت (لأصالة صحة الرجعة) وهي تدعي فسادها والرجوع إليها في العدة إنما هو إذا لم يعارض دعواها ما يدفعها، كما إذا استفسرها ليراجعها إن كانت في العدة.
فلو أوقع الرجعة فقالت حينئذ: " قد انقضت عدتي " فالظاهر قبول قولها؛ لما عرفت من الرجوع إليها في ذلك، وأصالة الصحة إنما تدفع قولها إذا ادعى هو الصحة، ولا يمكنه ادعاؤها حينئذ، فإنه لا يعلم الصحة إلا إذا علم البقاء في العدة، ولا طريق له إلى علمه إلا من قبلها.
وكذا مع تأريخهما للرجوع إليها في العدة ووقتها، وتوقف العلم بالصحة على العلم بحال العدة [أن تعتد بالوضع أو الأشهر] (1) فلذا حملنا العبارة على ما سمعته، وقوله: " قدم قوله " قرينة عليه [ومع ذلك فيمين الزوج على عدم العلم لا يكفي] (2).
وفي المبسوط: أنها إن سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة، ثم ادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، وحكم بوقوع البينونة بقولها، فلا يقبل قول الزوج، ووجب عليها اليمين لجواز كذبها، فتحلف أنها لا تعلم بالرجعة قبل الانقضاء.
وإن انعكس الأمر كان القول قوله مع يمينه، لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة، فالظاهر أنها في العدة ويحكم بصحة الرجعة، فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها، لأنه أمر خفي تريد به رفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا، ووجب