(وفعلا) اتفاقا منا كما في الخلاف (1) والغنية (2) وغيرهما (كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة) فإن الفعل أقوى من القول، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن القاسم: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها (3).
(والأخرس) يراجع بالفعل و (بالإشارة الدالة عليها و) منها ما (قيل) في المقنع (4) والجامع (5) والوسيلة (6) ونسب إلى الرواية في النهاية (7): من أنه (بأخذ القناع من رأسها) ويؤيده ما مر من الخبر الناص بأن طلاقه وضع المقنعة على رأسها والتنحي عنها (8).
(ويشترط في) كون كل من (الوطء والتقبيل واللمس) رجعة (صدوره عن قصد) إليه وإليها (فلو) انتفى الأول بأن (وطئ نائما) أو ساهيا (أو) الثاني بأن (ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة) إذ لا عبرة بفعل الغافل كالألفاظ الصادرة عن الساهي والهازل، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي التحرير: أنه لا حاجة إلى نية الرجعة (9). فكل منها رجعة إذا تحقق القصدان وإن كان ذاهلا عن الرجعة، لا أن نوى خلافها، مع احتماله لإطلاق النص والفتوى.
(ولابد) في المشهور (من التجريد عن الشرط، فلو قال: راجعتك إن شئت لم يصح، وإن قالت: شئت) وكذا لو قال: راجعتك إذا جاء رأس الشهر؛ لما عرفت من أن التعليق ينافي الإيقاع، وتردد فيه المحقق (10) من ذلك، ومن أنه