وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه (1).
وخبر محمد بن القاسم الهاشمي سمع الصادق (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (2).
ولأن إرثها خلاف الأصل، فلا يثبت إلا في موضع اليقين. وهو خيرة المختلف (3).
ونص في الخلاف (4) والمبسوط (5) على العموم، وهو اختيار ابن إدريس (6).
(وفي) إرث الزوجة (الأمة والكافرة) الكتابية (إشكال إذا) طلقت في المرض ثم (أعتقت أو أسلمت) قبل تمام السنة والتزوج بغيره، من عموم الأخبار، ومن انتفاء التهمة، فإنهما مع بقاء نكاحهما لا ترثان، وأن النكاح لا يورثهما فكيف الطلاق؟ وهو خيرة المبسوط (7).
وفيه أن النكاح مورث، لكن الرق أو الكفر مانع، أو الحرية والإسلام شرط، فإذا تحقق الشرط أو انتفى المانع تحقق الإرث، وسببه النكاح لا الطلاق، ولا يقدح في سببية النكاح البينونة والخروج من العدة. لبقاء سببيته هنا إلى سنة وإن بانت.
(ولا ميراث) لها (مع اللعان) للأصل وانتفاء التهمة بالأيمان (و) لا مع (الفسخ للردة) منها أو منه لذلك (أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع) أو غيره لذلك أيضا.