الزوجة لأحد، فإنما هو بالنسبة إليها مدعي وإن استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لسائر الورثة.
(ولو ادعت الطلاق في المرض) لتحوز الميراث (وادعى الوارث) الطلاق (في الصحة) ليحرمها (قدم قوله مع اليمين) لأصالة انتفاء المرض حينه. وإن كان المرض معلوما، وكان الاختلاف في حصوله حينه أو بعده مع الاتفاق في تأريخ الطلاق أو الإبهام، فالأصل أيضا التأخر، والأصل عدم الإرث إلى أن يتحقق سببه، وهو هنا غير متحقق.
ولا مجال للقول بأن الأصل في النكاح بقاء أثره - وهو الإرث - إلى أن يعلم خلافه، فإن الطلاق مزيل للنكاح، والأصل عند زوال الشيء زوال أثره الذي هو الإرث هنا إلا بالشرط المنصوص عليه، وهو هنا غير معلوم.
وأما الاتفاق على المرض وتأريخه والاختلاف في تأريخ الطلاق، فليس من المسألة ليقال: إن الأصل بقاء النكاح وتأخر الطلاق، مع أنه معارض بما ذكرناه من الأصل.
(ولو ارتدت المطلقة) في المرض (ثم مات في السنة بعد عودها) إلى الإسلام (أو ارتد هو) بعد طلاقها في المرض، عاد إلى الإسلام أو لا، (فالأقرب الإرث) لعموم نصوصه. مع أن ارتدادها لا يمنع من إرثها إذا عادت وهي في النكاح، فكذا فيما هو في حكمه من السنة بعد الطلاق، وارتداده لا يمنع من إرثها وهي في النكاح. أما عن الفطرة فلأنه بمنزلة موته فترثه الزوجة. وأما عن الملة فلأنه إن عاد في العدة لم ينفسخ النكاح ولم يمنع شيئا من آثاره من الإرث ونحوه، فهو بمجرده ليس مما يمنع من الإرث، وإنما ينتفي الإرث إذا استمر حتى انقضت العدة، والسنة هنا بمنزلة العدة، ويحتمل العدم.
أما إذا ارتدت فلأن الكفر مانع من الإرث مطلقا، ولا يزول منعه بزواله بعد موت المورث للاستصحاب. ولأنه لا يعود الإرث إلا إذا عادت الزوجية، ولا عود هنا. وكذا إن عادت في حياة الزوج إذا طلقت بائنا، أو انقضت العدة الرجعية،