فصحيح الفضل - سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال:
ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تزوجت إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث (1) - محمول على التكرار.
وإن ماتت المرأة لم يرثها وإن لم تنقض العدة بلا خلاف كما في الخلاف (2) والمبسوط (3) لانتفاء الزوجية، وإنما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنص، ولما تقدم من صحيح الحلبي (4).
وفي النهاية (5) والوسيلة (6) القطع بتوارثهما في العدة وإن كانت بائنة. والمحقق في النكت (7) نفى الريب عن اختلاله، وأنه لابد من التنزيل على الرجعية مع إباء العبارة عنه كل الإباء.
ومع ذلك ففي الميراث من النهاية: أنهما يتوارثان في العدة الرجعية، ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق بائنا (8). وكذا في المهذب (9) وظاهره نفي الإرث عنها أيضا.
وفي الاستبصار: أنها إنما ترثه بعد العدة إذا طلقها للإضرار بها (10) لخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها،