لثبوت أحكامها لها، وهو لا يفيد الزوجية، وهو خيرة المبسوط (1).
(فإن رجعت) إلى الإسلام (رجع) ما دامت (في العدة إن شاء، وكذا الإشكال لو طلق الذمية) المنكوحة، وهما ذميان فأسلم واستدام نكاحها، وحرمنا ابتداء نكاحها من مثل ذلك.
(والأقرب) في المسألتين (جواز الرجوع) لرجحان بقاء الزوجية، ومنع أن الطلاق زوال لها، وإنما هو تعريض لها للزوال.
(ولو منعنا) فيهما (الرجعة) فرجع (افتقر إلى) رجعة (اخرى بعد الإسلام) في العدة، لفساد الأولى، فلا يتوهم أن الكفر مانع من أثرها، فإذا زال أثرت كما قيل (2).
(ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها) بلا خلاف كما في المبسوط (3) وإن كان لها أن تتزوج إذا انقضت العدة ولم تعلم بالرجعة وليس عليها البحث.
(فلو لم تعلم وتزوجت بغيره) ثم انكشف الحال (ردت إليه وإن دخل الثاني بعد العدة) منه، لأن وطأها شبهة (ولا يكون الثاني أحق بها) دخل بها أو لا، وللعامة فيه خلاف (4).
(ولو لم يكن) للأول (بينة) بالرجعة وأنكرها الثاني (حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع) وكانت زوجته وإن صدقت الأول (فإن نكل حلف الأول وردت إليه) إن لم تنكرها (ولو صدقه الثاني والمرأة) جميعا (ردت إليه) لأخذهما بإقرارهما، وإن كان عليهما الاحتياط إذا اتهماه.
(ولو صدقه الثاني خاصة) دون المرأة (قبل) إقراره (في حقه وتحلف هي على نفي العلم ولا ترد) إذا حلفت (إلى الأول) وكذا إن حلف