(ولو ادعى الزوج الانقضاء) لعدة طلاق يتفقان عليه، أرخه أم لا (قدم قولها مع اليمين) سواء ادعى الانقضاء بالحيض أو الشهور، استصحابا للنكاح وأثره وإن كان الطلاق من فعله.
(ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم تكلف) البينة ولا (إحضار الولد) لعموم ما دل على تصديقهن في العدة (1) ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موته أو أخذه سرقة (حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين) خلافا للعامة، فمنهم: من كلفها البينة إن ادعت وضع الكامل (2) لأنها مدعية، والغالب حضور القوابل. ومنهم:
من كلفها في الميت والسقط أيضا، لأن ما نالها من العسر يمكنها من الإشهاد.
(ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا) تدعي أنها ولدته (فأنكر ولادتها له قدم قوله) في كل من إنكار الحمل والولادة، للأصل، والأخبار إنما دلت على ائتمانهن في انقضاء العدة (3) إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو الأشهر، أو الأقراء، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها، ولما أحضرت الولد لم يكتف بقولها في ولادتها له (لإمكان البينة هنا) لوجود الولد، وهو وإن جرى فيما تقدم، إلا أنا اكتفينا بقولها فيه للنص والإجماع.
(ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين) [على نفي العلم إلا أن يكون نزاعهما في رجعة اتفقا] (4) للأصل، أرخا ما ادعياه أم لا، من غير فرق بين ابتداء الدعوى من أيهما كان، لكن على البت إن ادعى الرجعة فعلا، أو سبق رجعة يتفقان عليها، وإلا فعلى عدم العلم ويكفيها، لزوال النكاح بالطلاق، ولا يعود عليها إلا ببينة (5).