كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٧٤
(ولو ادعى الزوج الانقضاء) لعدة طلاق يتفقان عليه، أرخه أم لا (قدم قولها مع اليمين) سواء ادعى الانقضاء بالحيض أو الشهور، استصحابا للنكاح وأثره وإن كان الطلاق من فعله.
(ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم تكلف) البينة ولا (إحضار الولد) لعموم ما دل على تصديقهن في العدة (1) ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موته أو أخذه سرقة (حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين) خلافا للعامة، فمنهم: من كلفها البينة إن ادعت وضع الكامل (2) لأنها مدعية، والغالب حضور القوابل. ومنهم:
من كلفها في الميت والسقط أيضا، لأن ما نالها من العسر يمكنها من الإشهاد.
(ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا) تدعي أنها ولدته (فأنكر ولادتها له قدم قوله) في كل من إنكار الحمل والولادة، للأصل، والأخبار إنما دلت على ائتمانهن في انقضاء العدة (3) إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو الأشهر، أو الأقراء، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها، ولما أحضرت الولد لم يكتف بقولها في ولادتها له (لإمكان البينة هنا) لوجود الولد، وهو وإن جرى فيما تقدم، إلا أنا اكتفينا بقولها فيه للنص والإجماع.
(ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين) [على نفي العلم إلا أن يكون نزاعهما في رجعة اتفقا] (4) للأصل، أرخا ما ادعياه أم لا، من غير فرق بين ابتداء الدعوى من أيهما كان، لكن على البت إن ادعى الرجعة فعلا، أو سبق رجعة يتفقان عليها، وإلا فعلى عدم العلم ويكفيها، لزوال النكاح بالطلاق، ولا يعود عليها إلا ببينة (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٤ من أبواب العدد.
(٢) شرح فتح القدير: ج ٤ ص ٢١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ ب 24 من أبواب العدد.
(4) لم يرد في ق، ن.
(5) العبارة من قوله: " لكن " إلى هنا وردت في ق كما يلي: لكن مع التأريخ يحلف على البت وبدونه على نفي العلم. ووردت في ي هكذا: لكن مع عدم التأريخ يحلف على نفي العلم ومعه قد يحلف على البت، كما إذا اتفقا على رجعة فادعى أنها وقعت يوم الخميس، وقالت: بل يوم الجمعة.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529