عليه الحلف لجواز كذبه وصدقها، فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة.
وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة، فمنهم: من أقرع بينهما، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين، وهو الأقوى عندنا. ومنهم: من قال: القول قولها مع يمينها لإمكان صدق كل منهما، والأصل أن لا رجعة (1).
ويمكن تنزيل عبارة الكتاب في المسألتين على موافقته، بأن يكون الفاء فيهما للتعقيب، أي لو ادعت الانقضاء، ثم ادعى الرجعة قدم قولها، وإن انعكس قدم قوله. لكن الأقوى عدم الافتراق بين الاقتران وترتب أيتهما فرضت على الاخرى.
[ثم كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء العدة قبل الرجعة، وهو اعتراف بعدم العلم بصحة الرجعة؟] (2).
(ولو) كانت المطلقة أمة و (كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة) أي فيما صدقته عليه من وقوعها فيها (وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه) إلا مع البينة إذ لا يرجع في العدة إلا إليهن (ولا يمين) له (على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين) فلا التفات إلى غيرهما، والرجعة من توابعه، بل هو استدامة له وهي بيد الزوج (على إشكال) من ذلك، ومن زوال النكاح بالطلاق والنزاع في إعادته وفي ملك البضع.
(ولو ارتدت بعد الطلاق) كتابية (ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ:
من كون الرجعية زوجة) كما يفهم من الأخبار (3) والأحكام والفتاوى، ولأنها لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح، ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها، فليست إلا استدامة للزوجية.
(ومن عدم صحة الابتداء) بنكاحها (فكذا الرجعة) فإنها في الحقيقة ابتداء نكاح، فإن الطلاق زوال له، والزائل لا يعود، وإطلاق الزوجة عليها تجوز