(وفي) تجدد التحريم المؤبد (المستند إليه كاللواط) إن قلنا به (نظر) من الأصل. ومن التهمة، والمعتمد الأول. أو المراد: أنه إذا طلقها ثم لاعنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها، أو تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها، لأنها تمنع الإرث وهي في النكاح، فأولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية، إلا أن تعود إلى الإسلام فيها فترث في وجه كما في التحرير (1).
وإذا طلقها ثم لاط لواطا أوجب تحريمها عليه مؤبدا أشكل، من عموم الأخبار المورثة لها، وأنه لا يوجب التحريم، ولا يستعقب الفسخ إذا كانت في النكاح، فلا يمنعها الإرث ليقال بالأولوية وهي مطلقة. ومن أن الإرث أثر النكاح، وهم يمنع النكاح، فيمنع آثاره.
وفيه أن الإرث من آثار النكاح المتقدم، وهو إنما يمنع من النكاح ثانيا.
(وفي العيب إشكال إن كان) الفسخ (من طرفه) لعيبها. من الأصل.
ومن كونه بمعنى الطلاق في الكون فرقة من قبله، وإن كانت هي الباعثة له عليها.
(ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعة لم ترثه البواقي) وإن كن في العدة، للأصل من غير معارض، مع أن الفرقة حاصلة بالإسلام لمن عدا الأربع من غير اختيار له فيها، وإنما اختياره في التعيين، مع أنه مما لابد له منه.
(ولو أقر مريضا بالطلاق ثلاثا) أو نحوها مما ينفي عنها الإرث (في الصحة) قبل في حقه، فإن ماتت لم يرثها، ونحو ذلك مما يترتب عليه، لأخذ العقلاء بإقرارهم و (لم يقبل بالنسبة إليها) فلا تحرم من الميراث إن مات، إلا أن يثبت صدقه بإقرارها أو البينة وفاقا للمحقق (2) لأنه إقرار في حق الغير.
وقيل: يقبل (3) فلا تورث، بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث وينزله منزلة فعله في الصحة.
وفيه: أنه إنما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره، وهنا لم يقر بما يحرمه