لا يشترط في الرجعة إلا التمسك بالزوجية، ولذا يتحقق بالأفعال الدالة عليه، فلا يشترط فيه الإيقاع والإنشاء.
(ويستحب الإشهاد) عليها للأخبار (1) والاعتبار (وليس شرطا) عندنا، للأصل والأخبار (لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها) أي الرجعة (فيها) أي العدة (لم تقبل دعواه إلا بالبينة) للأصل، فهو من فوائد الإشهاد.
(ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول) لئلا يكون له الرجعة (قدم قولها مع اليمين) للأصل، إلا مع الخلوة التامة، فقد عرفت القول بأن الظاهر معها يعارض الأصل، فيلزم كل بما أقر على نفسه، فلا نفقة لها ولا سكنى، وعليه تمام المسمى [ولا تأخذه إلا النصف] (2) ولا ينكح أختها ولا الخامسة إلا إذا طلقها ثانيا.
(ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر) مع اتفاقهما على تأريخ الطلاق أو سكوتهما (صدقت مع اليمين) للأخبار (3) والاعتبار، إلا أن تشهد القرائن بكذبها فيحتمل العدم، كما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة (4).
ويمكن تعميم الاحتمال له.
(ولو ادعته (5) بالأشهر، فإن اتفقا على وقت الإيقاع) للطلاق (رجع إلى الحساب) وانقطع النزاع (فإن اختلفا فيه بأن تقول: طلقت في رمضان، ويدعي هو) الطلاق (في شوال، قدم قول الزوج مع اليمين) للأصل.