(الثاني: اليائسة، وهي من بلغت خمسين) سنة (أو ستين على ما تقدم) في الطهارة (وإن دخل بها).
(الثالث: من لم تبلغ المحيض، وهي من لها دون تسع سنين وإن دخل بها) لأنه لا عدة عليها للأمن من اختلاط الماءين، وسيأتي الخلاف في اعتدادها والكلام من الجانبين.
ومما ينص على بينونتهن نحو خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين. والتي لم يدخل بها. والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: خمسون سنة (1).
(الرابع: المختلعة ما لم ترجع في البذل فإن رجعت) فيه (في العدة انقلب) الطلاق (رجعيا) كما سيأتي، والانقلاب (بمعنى أن للزوج) حينئذ (الرجوع في البضع) اتفاقي منصوص (2).
(وهل يتبعه) توابع الرجعية من (وجوب الإنفاق) والإسكان (وتحريم الرابعة والأخت؟ الأقرب ذلك مطلقا) مع العلم برجوعها، والعدم في تحريم الرابعة والأخت، بمعنى أنه إن فعل غير عالم برجوعها انكشف فساد العقد، لأن الصحة والفساد من أحكام الوضع. وهي لا تسقط بالغفلة والجهل، وصدق نكاح الخامسة والجمع بين الأختين وإن كان غافلا عنهما.
مع احتمال الصحة ضعيفا بناء على أن المحرم إنما هو الجمع بين الأختين وبين خمس في النكاح، وإنما الحق به نكاح الخامسة والأخت في العدة الرجعية، إلحاقا بالنكاح، وهو خلاف الأصل، فلا يثبت إلا فيما دل عليه الدليل، وهو ما إذا كانت له الرجعة بنفس الطلاق، لا إذا تجدد له ذلك بعده.