والثلاثة أنه أوسط، لأنه أكثر مما قبله وأقل مما بعده فللوارث الخيار في التعيين.
وقيل: يتعين الثالث؛ لأنه أوسط حقيقة، لأنه أكثر مما دونه مطلقا وأقل مما فوقه مطلقا، وتوسط الثاني إضافي بالنسبة إلى الأول والثالث خاصة ولا أفهمه، وإن اتحد الوسط باعتبار وتعدد بآخر تعين الواحد، لأنه الحقيقة، ولا يظهر وجهه.
(ويصح تدبير المكاتب) كما تقدم (فإن عجز) في حياة المولى (وفسخت الكتابة بقي التدبير، وإن أدى عتق وبطل التدبير، وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط) عنه (من الكتابة بقدر ما عتق منه، وما في يده له) عتق كله أو بعضه، كما إذا عجل عتقه، لأنه من كسبه المحكوم بكونه له، إلا أن لا ينعتق كله ويعجز عن أداء كتابة الباقي فيتخصص بنصيبي الرق والحرية. واحتمل أن لا يكون له إذا عتق كله؛ لمنع كونه له حين كوتب، وإنما يكون له التصرف فيه بالاكتساب، ولذا لم يجز له التصرف بمنافي الاكتساب.
(ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق، لأنه لم يجب عليه شيء حتى يعجز عنه) ولما مر من تفسير العجز. نعم إن علم منه العجز عادة عتق على ما مر من أنه يكفي في التعجيز.
(فإن حل) وادعى العجز (حلف إن لم يعلم في يده مال إن ادعوه) الورثة، وإن علم في يده مال لم يسمع دعواه.
(وإذا عتق كان ما في يده له إن لم يكن كتابته فسخت لأن) كسبه له ما دام مكاتبا كما عرفت و (العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحق به) العتق، فهو قبل العجز مكاتب وبعده معتق (وللورثة عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم) لانتقال رقبته إليهم (و) إذا أعتقوه كان (ولاؤه لهم) وإن شرطه المورث لنفسه فإنه مشروط بعتقه بالكتابة.
(ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق) إذ لا عتق إلا في ملك والرقبة ليست من ملكه في شيء.