(ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح) لأن تقدم الأرش كان لحقه وقد أسقطه (وعتق ولزمه الأرش أو الأقل) منه ومن الرقبة (على الخلاف) لكونه حين تعلق الأرش به مملوكا (قطعا) لثبوته عليه من غير إتلاف له؛ لتعلقه كالأجنبي إذا لم يأخذ الأرش حتى عتق، فإن العتق سبب من جهته، بخلاف ما لو أعتقه المولى مجانا.
(وإن كانت) الجناية (على أجنبي عمدا فإن) كانت طرفا و (عفى) على مال أولا عليه (فالكتابة باقية، وإن كانت نفسا واقتص الوارث فهو كما لو مات، وإن كانت خطأ فله فك نفسه) وإن نافى الاكتساب، لأنه لمصلحته (قبل) أداء مال (الكتابة) للتقدم (سواء حل النجم أو لا بالأقل أو الأرش على الخلاف، فإن قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي من الفك ويبقى المتخلف منه مكاتبا، فإن) عجز و (فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشتري، وإن صبر فأدى عتق) نصيبه (بالكتابة، فإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء واخذ مما في يده بقدر قيمة) نصيب (المشتري وعتق) كله وهل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول؟ وجهان.
(وإن لم يكن في يده مال) أو لم يؤده ولم نوجبه عليه (بقي حصة المشتري على الرقية، ولو لم يكن في يده شيء أصلا ولم يف بالجناية إلا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة إلا أن يفديه السيد فتبقى الكتابة بحالها، ولو) كان بيده مالا يفي إلا بأحدهما و (أدى إلى السيد أو لا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولي الجناية لم يصح الدفع وإلا صح وعتق) لأن تعيين الدين إلى المديون وإن ترتبت الديون، فإن دفع المتأخر رتبة صح وإن فرط في دفع المتقدم. (ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف، وإن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك) أي الأرش أو الأقل (لأنه أتلف محل الاستحقاق)