كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٠٨
(ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح) لأن تقدم الأرش كان لحقه وقد أسقطه (وعتق ولزمه الأرش أو الأقل) منه ومن الرقبة (على الخلاف) لكونه حين تعلق الأرش به مملوكا (قطعا) لثبوته عليه من غير إتلاف له؛ لتعلقه كالأجنبي إذا لم يأخذ الأرش حتى عتق، فإن العتق سبب من جهته، بخلاف ما لو أعتقه المولى مجانا.
(وإن كانت) الجناية (على أجنبي عمدا فإن) كانت طرفا و (عفى) على مال أولا عليه (فالكتابة باقية، وإن كانت نفسا واقتص الوارث فهو كما لو مات، وإن كانت خطأ فله فك نفسه) وإن نافى الاكتساب، لأنه لمصلحته (قبل) أداء مال (الكتابة) للتقدم (سواء حل النجم أو لا بالأقل أو الأرش على الخلاف، فإن قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي من الفك ويبقى المتخلف منه مكاتبا، فإن) عجز و (فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشتري، وإن صبر فأدى عتق) نصيبه (بالكتابة، فإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء واخذ مما في يده بقدر قيمة) نصيب (المشتري وعتق) كله وهل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول؟ وجهان.
(وإن لم يكن في يده مال) أو لم يؤده ولم نوجبه عليه (بقي حصة المشتري على الرقية، ولو لم يكن في يده شيء أصلا ولم يف بالجناية إلا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة إلا أن يفديه السيد فتبقى الكتابة بحالها، ولو) كان بيده مالا يفي إلا بأحدهما و (أدى إلى السيد أو لا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولي الجناية لم يصح الدفع وإلا صح وعتق) لأن تعيين الدين إلى المديون وإن ترتبت الديون، فإن دفع المتأخر رتبة صح وإن فرط في دفع المتقدم. (ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف، وإن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك) أي الأرش أو الأقل (لأنه أتلف محل الاستحقاق)
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529