ولأنه من كسبها فيتبعها كسائر مكاسبها، ولأن الأولاد يتبعون الأبوين في الحرية والرق.
(ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، ولا يكون) الولد (مكاتبا) بكتابة الأم أو الأب اتفاقا (وإن انعتق بعتقها لأن الكتابة عقد معاوضة) فلا يقع إلا إذا وقع العقد بين المتعاوضين، ولم يقع هنا بينه وبين المولى.
(ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا) إلا مع الشرط على قول، وعند أبي علي إذا شرط الحرية كما تقدم.
(ولو حملت من مولاها) كان الولد حرا قطعا و (تحررت من نصيب ولدها لو بقي عليها شيء من مال الكتابة بعد موت المولى) وفى النصيب به كما مر (فإن عجز) عنه النصيب (سعت في الباقي).
(ولو لم يكن ولد) بعد موت المولى (فالكتابة بحالها وللمولى عتق ولد المكاتبة) إذا كان رقا، لأنه ماله، ولأنه لا يزيد حاله على حال امه، فكما يجوز له عتقها يجوز عتقه، ولابتناء العتق على التغليب.
(وفيه إشكال ينشأ) من ذلك و (من) أداء عتقه إلى (منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز) وإذا لم يعتقه كان لها الاستعانة بكسبه كما سيأتي، ففيه إضرار بها، وهو خيرة المبسوط لكن في الاستعانة نظر.
وفي التحرير الأقوى النفوذ على التقديرين.
(وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيناه) فإن عتقت الأم عتق وإلا رق، وللعامة قول بأنه كولد القن (فإن قتل فعلى قاتله قيمته) لأنه مملوك، ويكون (لامه تستعين به) على الأداء كما في المبسوط لما مر من أنه من كسبها. ويحتمل أن يكون للمولى، لأنه ملكه. وحكى في المبسوط أحد قولين للعامة، واستدل له بأن الأم لو قتلت كانت قيمتها للمولى فكذا ولدها، ورده بأن المولى إنما يملك حقه في ذمتها ولا يتجاوزها.