(وأما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف، فإن عتق فله، وإن رق فلسيده) وللعامة قول بأنه لسيده، وآخر بأنه لامه.
(ولو أشرفت امه على العجز وهم المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به) أي بكسبه والأرش كما في المبسوط، بل بنفسه على قول، لأن الكل من كسبها، ولأن فيه نظرا للكل، فإنهما يعتقان حينئذ ويملكان الفاضل، وظاهر المبسوط الاتفاق على الاستعانة، فإن صح وإلا ففيها نظر كما في التحرير لمنع الكون من كسبها.
(و) على الأول (لو مات الولد قبل عتق امه واسترقاقها فماله لامه) وعلى الآخر ماله للسيد (ونفقته من كسبه) على ما قلناه من وقف الكسب إلى أن تعتق الأم أو تسترق، ومن قال: إنه للسيد أوجب عليه النفقة (فإن قصر) الكسب عن نفقته (فالكمال على المولى، لأنه لو رق كان) الكسب (له، وفيه نظر) من ذلك، ومن كون الكسب للأم فعليها الكمال، كما قال به بعض العامة ومن أنه في حكم الحر، ولذا لا يملك السيد أخذ كسبه، فالكمال من بيت المال كما قال به بعضهم.
(ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها) لنقص الملك بتبعيتها للأم، ومن جعلها من العامة قنا للسيد أجاز له وطءها (فإن وطئ) لم يحد (للشبهة) بالملك، فإن اشتبه عليها (فعليه المهر) قطعا، وكذا إن لم يشتبه، لأن المهر (لامه) أي الولد، وإن قلنا: إنه له لم يكن عليه مهر إذا لم يشتبه عليها، وكذا على قول بعض العامة من أن كسب الولد للسيد، وعلى القول بالوقف يقف، فإن عتقت استحقت المهر وإلا فلا.
(فإن حملت صارت ام ولد) للملك (فإن أعتقت الأم عتقت، وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها) فإن عجز سعت في الباقي.
(ولو أتت) المكاتبة (بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين) لاستصحاب الرق، وفي المبسوط لأن الأصل أن لا عقد حتى يعلم.