(فإن عجز عن باقي الكتابة لا عن قيمة الباقي احتمل) أن يكون له (السعي فيها) أي القيمة، وينعتق بأدائها وإن لم يفسخ الكتابة (إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق) القن الذي أعتق فقصر الثلث عن قيمته. ويحتمل أن لا يكون له ذلك إلا بعد فسخ الكتابة، لأنه ما كان مكاتبا لا ينعتق إلا بأداء مال الكتابة.
(و) على الأول (يقوم قيمة عبد عتق نصفه - مثلا - ونصفه مكاتب إن لم يفسخ) الكتابة (فيسعى) في النصف الباقي (سعي المكاتب) لبقاء الكتابة فله التصرف الكامل فيما يتعلق بالاكتساب في كل وقت.
(وإن فسخ) الوارث الكتابة لعجزه (يقوم) قيمة عبد عتق نصفه مثلا و (نصفه رق فيسعى سعي العبد، فإن عجز) عن السعي (استرق الورثة بقدر الباقي عليه).
(هذا) الذي ذكر من اعتبار أقل الأمرين (لو أعتقه) ظاهر (ولو أبرأه احتمل ذلك أيضا لمساواة الإبراء العتق) في المعنى (و) احتمل (البطلان) وعدم إفادته انعتاق شيء منه (مع القصور) للثلث عن مال الكتابة (والعجز) عن الزائد منه عليه (لبقاء شيء من مال الكتابة) عليه حينئذ (لأنه) أي هذا الإبراء (كالإبراء من البعض) وهو لا يفيد شيئا من العتق فإنه رق ما بقي عليه درهم، هذا في المشروط (ولا فرق بين الإبراء والعتق في المطلق) من غير إشكال لإفادة إبراء البعض منه العتق بحسبه.
(ولو أوصى بعتقه ثم مات ولا شيء غيره عتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر الحلول) خلافا لبعض العامة قالوا: لأنه لا ينفذ ما لم يملك الوارث ضعف الموصى به، فما لم يحل النجوم ولم يملك مال الكتابة الذي هو ضعف المنعتق لم تنفذ الوصية في عتق الثلث. والجواب: أنه حصل لهم الضعف، لكنه متردد بين مال الكتابة وبقية الرقية، وإنما يتوقف على الحلول التعين (ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء، ولا يصح الوصية برقبته وإن كان مشروطا كما لا يصح بيعه) وغيره من الناقلات للملك للزوم الكتابة من جهته.