والنصراني وام الولد يجزؤون في كفارة الظهار (1). وقيل بالمنع وفاقا للعامة لنقصان الرق.
(و) له (ملك كسبها وتزويجها قهرا) لبقاء الرق، وللعامة قول بأنه إنما يزوجها برضاها، وآخر بأنه لا يزوجها وإن رضيت. وهل يزوجها الحاكم لهم فيه؟ وجهان (وكتابتها) لذلك، لأنها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته، ويتجه العدم إذا كانت معا، ولذا استشكل فيها في التحرير (وتدبيرها) فتنعتق بالموت وإن لم يكن لها ولد أو لم يف بها نصيبه إن وفي بها الثلث، وإلا انعتقت من الثلث والنصيب جميعا.
(فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت) عندنا (طلقا يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها كيف شاء) خلافا للعامة بناء على ما ذهبوا إليه من أنها تعتق من أصل المال لا من نصيب الولد.
(ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا) بأن لم يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها عليه.
(و) احتمل إلحاقه به (مطلقا) لصدق الولد عليه فيشتمله ما دل على ثبوت أحكام الاستيلاد إذا كان لها ولد مع تغليب الحرية وأحكامها.
(و) احتمل (العدم) مطلقا، لأن الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون أحكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين.
(وكذا يجوز بيعها) في المشهور (مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا شيء له سواها) للأخبار كصحيح عمر بن يزيد سأل الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها، قلت: