(ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما: إنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح) كما مر (فما يأتي به) من الولد (حين الزوجية للسيد، و) ما يأتي به (بعدها له) كما مر (فيقدم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه) فالأصل معه.
(و) الفرق بينه وبين المكاتبة مع اشتراكهما في دعوى تأخر الولادة واستصحاب الرق في الولد أن (المكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك) فإنها لا تملكه (بل الإيقاف، واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف) بل لا يقال: إن لها اليد عليه.
(ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرق) للسيد (برقه) وقبلهما فهو رق للمكاتب موقوف (وللمولى عتقه على إشكال) مما مر في عتق ولد المكاتبة، والحق أنه لا إشكال هنا في عدم النفوذ؛ لما عرفت من أنه رق للمكاتب، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء (والجارية ام ولد للمكاتب ليس له بيعها) ما دام ولدها حيا، نعم إن عجز رقت للمولى.
(مسائل) أربع:
(الأولى: المشروط رق) ما بقي عليه شيء (وفطرته على مولاه) إن لم يتبع النفقة، وقد مر (بخلاف المطلق) فإنه ينعتق بحسب ما يؤدي وفطرته كذلك (و) إذا وجبت على المكاتب كفارة لزمه أن (يكفر بالصوم) وإن ترتبت الخصال لعجزه عن غيره للحجر عليه. (ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه) للنهي عن التصرف بغير الاكتساب. (ولو أذن المولى) في أحدهما (فالوجه الإجزاء) لأن المنع لحقه، ولا يلزمه بالإذن إن ترتبت الخصال، إذ قد يتسبب لعجزه، ولم يجزئه ابن إدريس، والشيخ في موضع من المبسوط مدعيا عليه الإجماع، لأنه كفر بما لم يجب عليه، وفيه أنه يجب عليه تخييرا.
(الثانية: لو ملك المكاتب نصف نفسه) بالأداء أو الإبراء أو غيرهما (فكسبه بينه وبين المولى) بمعنى أن له التصرف في نصفه بما شاء دون النصف الآخر.