كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٣
(ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما: إنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح) كما مر (فما يأتي به) من الولد (حين الزوجية للسيد، و) ما يأتي به (بعدها له) كما مر (فيقدم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه) فالأصل معه.
(و) الفرق بينه وبين المكاتبة مع اشتراكهما في دعوى تأخر الولادة واستصحاب الرق في الولد أن (المكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك) فإنها لا تملكه (بل الإيقاف، واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف) بل لا يقال: إن لها اليد عليه.
(ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرق) للسيد (برقه) وقبلهما فهو رق للمكاتب موقوف (وللمولى عتقه على إشكال) مما مر في عتق ولد المكاتبة، والحق أنه لا إشكال هنا في عدم النفوذ؛ لما عرفت من أنه رق للمكاتب، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء (والجارية ام ولد للمكاتب ليس له بيعها) ما دام ولدها حيا، نعم إن عجز رقت للمولى.
(مسائل) أربع:
(الأولى: المشروط رق) ما بقي عليه شيء (وفطرته على مولاه) إن لم يتبع النفقة، وقد مر (بخلاف المطلق) فإنه ينعتق بحسب ما يؤدي وفطرته كذلك (و) إذا وجبت على المكاتب كفارة لزمه أن (يكفر بالصوم) وإن ترتبت الخصال لعجزه عن غيره للحجر عليه. (ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه) للنهي عن التصرف بغير الاكتساب. (ولو أذن المولى) في أحدهما (فالوجه الإجزاء) لأن المنع لحقه، ولا يلزمه بالإذن إن ترتبت الخصال، إذ قد يتسبب لعجزه، ولم يجزئه ابن إدريس، والشيخ في موضع من المبسوط مدعيا عليه الإجماع، لأنه كفر بما لم يجب عليه، وفيه أنه يجب عليه تخييرا.
(الثانية: لو ملك المكاتب نصف نفسه) بالأداء أو الإبراء أو غيرهما (فكسبه بينه وبين المولى) بمعنى أن له التصرف في نصفه بما شاء دون النصف الآخر.
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529