(ولو أبرأه من المال عتق) لأنه كالأداء.
(ولو عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له) لكونه من مال الكتابة (والتعجيز إلى الورثة، لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبدا لهم، ويحتمل) أن يكون إلى (الموصى له لتسلطه على العتق بالإبراء) فالحق غير مقصور عليهم (ولأنه) أي المال (حق له) والتعجيز إنما هو عنه (فله الصبر به).
(ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما لقبضه فسلمه إليه) أي القيم (عتق، وإن سلمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم يعتق ولم يبرأ) وإن دفعه الورثة إلى المساكين (لأن التعيين إلى الوصي) فإذا أدى إلى غيره كان كمن أدى في حياة المولى إلى غيره وغير وكيله (وإن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه) أي المال.
(أما لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا) لا مقيدا بالكون من المال (كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم) أي الورثة (بحضرته) أي القيم (لأن المال للورثة) وخصوصا إذا لم يستوعب الدين التركة (ولهم التخيير في جهات القضاء) فلابد من الدفع إليهم (وللقيم بالقضاء حق فيه) أي المال أو القضاء (لأن له منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء) فلزم أن يدفع بحضرته.
(المطلب السادس في حكم الولد) (لا يدخل الحمل في كتابة امه) للأصل، خلافا للقاضي فأدخله ولم يجز استثناءه.
(ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة) بالاتفاق كما في الخلاف والمبسوط وللأخبار (1)