كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١٧
وعلى الأول يقصر على اليقين، وهو الأقل، فقد يكون النصف، وأدنى زيادة أقل من الأكثر قدرا من النجوم الباقية، وقد ينعكس الأمر (و) لما لم يعين الزيادة كان (تعيينها إلى الورثة) ولا يشترط التمول إلا منضمة إلى النصف، إذ لم يوص بها ابتداء، ولو كان الأكبر بالموحدة وتعدد ما عليه من النجوم تعين الأكثر قدرا.
(ولو قال: " ضعوا الأكثر ومثله " فهو وصية بما عليه) وزيادة إذا تعين الأكثر لنصف ما عليه، وذلك إذا كان بالمثلثة واتحد النجم أو كان النصف أقل (و) لكن (يبطل في الزائد لعدم محله).
(ولو قال: أكثر ما عليه ومثل نصفه) احتمل عود الضمير إلى ما عليه فذلك وصية بجميع ما عليه وزيادة، وإلى الأكثر (فذلك ثلاثة أرباع) ما عليه (وأدنى زيادة) فلنقصر عليه، لأنه اليقين.
(ولو قال: ضعوا أي نجم شاء وضعوا ما يختاره) كلا إن وفى الثلث وإلا فما يفي به منه (ولو قال: ضعوا نجما تخير الوارث) في التعيين.
(ولو قال: ضعوا أكبر نجومه) بالموحدة (وضعوا عنه أكثرها) قدرا إن تعدد ما عليه مع التفاوت، وإلا فإن كان كل نجم بقي عليه أكثر قدرا من كل مما أداه من النجوم أو من بعضها مع مساواة غيره له ينزل عليه ووضع عنه النجم الباقي أو أحد ما بقي عليه إن تعدد وإلا بطل؛ لانتفاء المحل.
(ولو قال: ضعوا أكثر نجومه) بالمثلثة (احتمل الزائد على النصف منها) أي من النجوم الباقية أو الجميع قدرا أو عددا، وسواء كان الزائد قدرا نجما أو نجوما أو نجما وبعض نجم، ولكن يقصر على الأقل فلا عبرة إلا بالنجوم الباقية (و) احتمل نجم (واحد) يكون (أكثرها قدرا) ولكن إذا احتمل الأمران اقتصر على الأقل، والاحتمال إنما يكون مع اختلاف أقدار النجوم.
(ولو تساوت قدرا صرف إلى الأول) قطعا.
(ولو قال: ضعوا أوسط نجومه) احتمل الأوسط عددا وقدرا وأجلا، وإنما يحمل على ما تحقق من المحتملات (و) إن (كان فيها أوسط واحد)
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529