(ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه) أي منه، ولما كان البيع منه سببا للانعتاق عليه عداه ب " على " (ففي الجواز إشكال) من أنه بمنزلة تعجيل العتق، ومن أنه لا ينعتق ما لم ينتقل إليه، ولا يجوز النقل، وتعجيل العتق إنما يجوز بالإعتاق.
(ولو) أوصى برقبته و (أضاف الوصية إلى عوده في الرق جاز كما لو قال: أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته) فإذا عجز وفسخ المولى أو وارثه انتقل إلى الموصى له، وإن عجز لم يكن للموصى له الفسخ بنفسه أو بالحاكم لما سيأتي، وهنا أولى؛ للتعليق بالفسخ، وعدم الاقتصار على العجز.
(ويجوز الوصية بمال الكتابة) وإن لم يستقر ملكه عليه كما يجوز بالحمل، وهل للموصى له الإبراء؟ وجهان، من أن الحق له، ومن أنه إنما جعل له الاستيفاء دون تفويت الرقبة على الوارث.
(و) يجوز (جمعهما) أي الرقبة ومال الكتابة (لواحد أو اثنين) بأن يقول: إذا أدى المال فهو له وإلا فالرقبة له أو لفلان (ولا حكم) عندنا (للمكاتبة الفاسدة، بل تقع لاغية) خلافا لبعض العامة حيث قالوا: إنها تشتمل على عقد وصفة، فإذا فسد العقد كانت الصفة بحالها، فإذا أدى انعتق وله الاستقلال بالكسب، لكن للمولى الإبطال متى شاء؛ لعدم اللزوم.
وعلى المختار (فلو أوصى برقبته صح) خلافا لبعض العامة استنادا إلى أنه وإن فسدت الكتابة لكنه اعتقد صحتها فكانت وصيته بالمحال بزعمه.
(ولو أوصى بما في ذمته لم يصح) لعدم ثبوت شيء في ذمته.
(ويصح) الوصية (بالمقبوض منه) لأنه ملكه، سواء قبض ثم أوصى به له أو قال: أوصيت لك بما أقبضه منه وإن قال بما أقبضه من مال الكتابة.
(ولو أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له) لأن الإنظار والتعجيز إلى الوارث، ولا دليل على خلافه، وسيأتي احتمال التفويض إلى الموصى له.